قانون رقم 30 لسنة 1994 م بشأن الحراسة والحماية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 29, 1994
-
الرقم:30
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 30 لسنة 1994 م بشأن الحراسة والحماية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أى النار 1423 م وتعديلاته
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 74 م.
- وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير واجب مقدس على المكلفين به ومن أخل بهذا الواجب يعاقب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 2
يحدد أسلوب وكيفية تنفيذ واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير والوحدات المكلفة بذلك بقرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
وتعتبر الأوامر المستديمة والقرارات المنظمة لذلك في حكم قانون.
المادة 3
يعاقب بإحدى العقوبتين المنصوص عليها في البندين 1 – 2 من المادة 104 من قانون العقوبات العسكرية كل من أخل بالواجب المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون أو أهمل فيه أو لم يطع الأوامر الصادرة إليه في الخصوص وكذلك من كلف بمهمة تتعلق بهذا الواجب وقصر فى تنفيذها أو لم يقم باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لها ونتج عن ذلك أن أصبح غير قادر على القيام بتلك المهمة.
فإذا ترتب عن الجريمة ضرر جسيم أو تعرضت سلامة الأرواح والممتلكات أو وسائل المواصلات والنقل للخطر أو وقعت هذه الجريمة في حالة مواجهة العدو فيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 104 سالفة الذكر.
المادة 4
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون العقوبات العسكرية كل من امتنع عن الدفاع عن المكان الذي كلف بحراسته أو حمايته أو تأمينه أو رفض الأوامر الصادرة إليه بقمع التمرد أو العصيان.
المادة 5
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 من قانون العقوبات العسكرية وبذات الشروط الواردة بها كل من تغاضى عن ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذا القانون، وكان في وسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك.
المادة 6
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون العقوبات العسكرية وبذات الشروط الواردة بها كل من أفشى سراً من الأسرار المتعلقة بواجبات الحراسة والحماية والتأمين والدفاع و التحرير.
المادة 7
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البندين 2 – 3 من المادة 111 من قانون العقوبات العسكرية كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد أو اشترى أو ارتهن أو أخفى أو تصرف بأى وجه من الوجوه في سلاح أو ذخيرة سلمت إليه للقيام بواجب الحراسة و الحماية والتأمين والدفاع والتحرير.
المادة 8
تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون جرائم عسكرية تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح.
ولا تخل أحكام هذا القانون بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة 9
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر
- الموافق: 29 أى النار 1994 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
اترك تعليقاً