قانون رقم 30 لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
ينشأ في كل بلدية حرس بلدي يقوم في دائرة اختصاصها بتنفيذ القوانين واللوائح التي تختص البلديات بتنفيذها.
ويكون لرجال الحرس البلدي في مباشرة اختصاصاتهم صفة رجال الضبط القضائي.
مادة 2
يصدر وزير البلديات القرارات المنظمة لاختصاصات الحرس البلدي وكيفية ممارستهم لها.
مادة 3
يتكون الحرس البلدي من مفتشين وحراس ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمعادلة هذه الوظائف برتب الشرطة.
ويصدر وزير البلديات قرارا بتحديد القيافة وإشارات الرتب لرجال الحرس البلدي بالاتفاق مع وزير الداخلية.
مادة 4
تطبق الأحكام الخاصة بنظام الشرطة في تعيين رجال الحرس البلدي وتحديد واجباتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بمراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
ويمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون الشرطة بالنسبة للأحكام السابقة وزير البلديات ووكيل الوزارة والمدير رئيس اللجنة الشعبية للبلدية ومجلس الشرطة الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي بوزارة البلديات.
مادة 5
تحدد وظائف رجال الحرس البلدي في ملاكات البلديات بقرار يصدر من وزير البلديات بناء على عرض رئيس اللجنة الشعبية للبلدية وبعد الاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.
مادة 6
يجوز إنشاء معاهد لتخريج وتدريب رجال الحرس البلدي ويصدر بإنشائها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البلديات والذي يصدر قرارات بتنظيم العمل بها.
مادة 7
يتم تعيين رجال الحرس البلدي وترقيتهم ومنحهم العلاوات الاعتيادية والإذن لهم بالقيام بالأجازات المقررة قانونا من السلطة المختصة بإصدار القرارات المماثلة بالنسبة إلى شاغلي الوظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم من موظفي البلدية.
مادة 8
يصدر قرار من وزير البلديات بتحديد رجال الحرس البلدي الذين يجوز لهم حمل الأسلحة اللازمة لمباشرة اختصاصاتهم ويكون تحديد نوع الأسلحة وكمياتها وحالات استعمالها والقواعد المنظمة لمواعيد حملها وحفظها بقرار من وزير الداخلية.
مادة 9
يشرف رئيس اللجنة الشعبية للبلدية على النظام الإداري للحرس البلدي وتصدر القرارات التي تنظم الاتصال بين رجال الحرس وإدارات البلدية وأقسامها.
مادة 10
مادة 11
يصدر قرار من وزير البلديات بتحديد القواعد والإجراءات التي تنظم نقل رجال الحرس البلدي وندبهم واعارتهم وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:-
مادة 12
في حالة خلو وظيفة رئيس الحرس البلدي أو غيابه يحل محله في ممارسة اختصاصاته من يليه في الأقدمية.
مادة 13
مادة 14
يجوز وقف رجال الحرس عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.
ويصدر قرار الوقف من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو رئيس الحرس البلدي ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا بقرار من مجلس التأديب المختص ويوقف نصف المرتب الأساسي طيلة مدة الوقف.
فإذا انتهت الإجراءات التأديبية أو الجنائية بعدم إدانته أو حفظ الدعوى يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
مادة 15
يكون توقيع العقوبات التأديبية المقررة طبقا لقانون الشرطة على رجال الحرس البلدي وفقا للقواعد الواردة في المواد التالية.
مادة 16
مادة 17
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تكون الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من وزير البلديات إذا كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الأعلى وبقرار من رئيس اللجنة الشعبية إذا كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب العام في البلدية.
مادة 18
مادة 19
مادة 20
تنشأ بوزارة البلديات إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي تختص بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بما يأتي:-
مادة 21
يجوز إنشاء نيابات خاصة تتولى التحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تضبط بمعرفة رجال الحرس البلدي في حدود اختصاصهم.
ويصدر قرار من وزير العدل بإنشاء تلك النيابات وتحديد دوائر اختصاصها بناء على اقتراح وزير البلديات.
مادة 22
استثناء من قانون العقوبات يجوز الصلح في المواد الجنح والمخالفات التي تضبط بمعرفة رجال الحرس البلدي تنفيذا لاختصاصاتهم إذا لم تكن العقوبة المقررة لها بمقتضى القانون الحبس بطريق الوجوب أو الحكم بغير الغرامة والحبس ويتم الصلح بموافقة رئيس الحرس البلدي.
مادة 23
ينقل رجال الحرس البلدي العاملون بالبلديات وقت صدور هذا القانون إلى الرتب المحددة بالجدول رقم 2 المرفق والمعادلة لرتبهم الحالية وبنفس أقدميتهم فيها وذلك بقرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية المختص.
مادة 24
يصدر وزير البلديات القرارات التنفيذية لهذا القانون.
والى أن تصدر تلك القرارات يظل العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 25
يطبق في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه أحكام قانون الخدمة المدنية.
ولا تسري أحكام القانون رقم 88 لسنة 74 م بشأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على رجال الحرس البلدي.
مادة 26
تلغى المادة 57 من القانون رقم 39 لسنة 75 م بشأن البلديات.
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 27
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جدول 1 الصلاحيات في المحاكمات الموجزة
مدة الحجز بالغرفة
للمفتشين | – | – | 6 | 8 | 10 |
للأفراد | 3 | 6 | 14 | 17 | 21 |
الإنذار | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب |
الوظائف و الرتب | مساعد مفتش و مفتش | مفتش أول | مساعد كبير مفتشين و كبير مفتشين | رئيس الحرس | عميد البلدية |
مدة الحجز بالمقر بالأيام
للمفتشين | – | – | 6 | 8 | 10 |
للأفراد | 4 | 7 | 14 | 17 | 21 |
الإنذار | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب |
الوظائف و الرتب | مساعد مفتش و مفتش | مفتش أول | مساعد كبير مفتشين و كبير مفتشين | رئيس الحرس | عميد البلدية |
مدة الخصم من الراتب
للمفتشين | – | 2 | 3 | 5 | 10 |
للأفراد | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
الإنذار | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب | لمختلف الرتب |
الوظائف و الرتب | مساعد مفتش و مفتش | مفتش أول | مساعد كبير مفتشين و كبير مفتشين | رئيس الحرس | عميد البلدية |
جدول رقم 2 بشأن وظائف ورتب رجال الحرس البلدي
رتب رجال الحرس البلدي | الدرجة المعادلة بقانون الخدمة المدنية |
كبير مفتشين | أولى |
مساعد كبير مفتشين | ثانية |
مفتش أول | ثالثة |
مفتش | رابعة |
مساعد مفتش | خامسة |
حارس أول | سادسة |
حارس ثان | سابعة |
حارس ثالث | ثامنة |
حارس | ثامنة |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً