قانون رقم 30 لسنة 1974 م بزيادة مرتبات العاملين في الدولة وتعديل جداول مرتباتهم
نشر في
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 مارس 1974
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قانون رقم 30 لسنة 1974 م بزيادة مرتبات العاملين في الدولة وتعديل جداول مرتباتهم
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م بشأن الجيش الليبي والقوانين المعدلة له وجدول المرتبات الملحق بع المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة في 17 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969م.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1970م بتعديل جدول مرتبات رجال الشرطة.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1972م بتنظيم الجامعة.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ترفع بداية ونهاية مربوط جميع درجات وظائف الدولة مدنية كانت أو عسكرية بنسبة 25%.
مادة 2
تسوى حالة الموظفين الحاليين على اختلاف طوائفهم أو رتبهم بأن يمنح كل منهم زيادة شهرية في مرتبه الحالي تعادل قيمة الزيادة في بداية مربوط الدرجة أو الرتبة التي يشغلها،وفي العلاوات السنوية التي حصل عليها ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوة السنوية.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ربيع الأول 1394 هـ
- الموافق 27 مارس 1974م