قانون رقم 3 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة1
المحتويات
يقصد بالألفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها:
مادة 2
تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس ولها إنشاء فروع في أنحاء البلاد.
مادة 3
وفقاً لأحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى الإعداد والتنفيذ لانتخابات المؤتمر الوطني العام والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن
نتائجها وفقاً للأسس والقواعد المعتمدة للعملية الانتخابية في قانون الانتخابات ولها في سبيل تحقيق ذلك:
مادة 4
تتولى المفوضية إعداد مشروع الميزانية اللازمة لسير العملية الانتخابية ويتم اعتمادها من الجهة المختصة.
مادة 5
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة الميزانية المعتمدة للمفوضية ومصروفاتها.
مادة 6
تعفى جميع المواد والمعدات والتجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية من كافة الضرائب والرسوم سواء المشتراة محليا أو التي تستوردها المفوضية من الخارج.
مادة 7
مادة 8
يتكون مجلس المفوضية من 17 سبعة عشر عضواً متفرغين،يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت على النحو الآتي:-
على أن تتولى ترشيح المذكورين في الفقرات من 2 إلى 8 من هذه المادة الجهات التابعون لها،فإذا لم يتم الترشيح من الجهات المعنية تتولى اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 180 لسنة 2011 م.ترشيح غيرهم بمعرفتها وفقاً لمعايير الوطنية والنزاهة التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة 9
يؤدي رئيس المفوضية وأعضاؤها أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:
أقسم بالله العظيم أن التزم بنصوص الإعلان الدستوري والقانون وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة بما يحقق الاستقلالية والشفافية في أداء عملي والله على ما أقول شهيد.
مادة 10
مادة 11
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور عشرة من أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
مادة 12
مادة 13
مادة 14
يقوم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتعيين عضو بديل عن العضو المنتهية عضويته لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة.
مادة 15
فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي في مواجهة رئيس المفوضية أو أ ى من أعضاء مجلسها عن أ ى فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهامهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بإذن من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة 16
دون الإخلال بأحكام المادة الثانية عشر ة تنشأ إدارة فرعية في كل دائرة انتخابية تتكون من خمسة أعضاء يعينهم مجلس المفوضية ويختار رئيساً من بينهم.
مادة 17
يحدد المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المعاملة المالية لرئيس مجلس المفوضية وأعضائها.
مادة 18
يحدد مجلس المفوضية المعاملة المالية لموظفي الإدارة المركزية والإدارات الفرعية.
مادة 19
تصدر المفوضية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 20
تنشر المفوضية ما تصدره من قرارات في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة وفي موقعها الإلكتروني.
مادة 21
للمفوضية الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها.
مادة 22
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس
الأربعاء / 24/ صفر 1433هـ
الموافق: 18/1/2012 م.