Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1987 م بشأن تعديل جدول صلاحيات آمري الضبط

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 1987 م بشأن تعديل جدول صلاحيات آمري الضبط

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 5 لسنة 78 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1974م.

قرر

مادة 1

يعدل جدول صلاحيات أمري الضبط المرفق بقانون العقوبات العسكرية على النحو التالي

  1. تضاف إلى البند الخامس من الجدول المشار إليه أعلاه عميد فأعلى المناصب التالية:

عميد فأعلى أو القائد العام أو رئيس الأركان العامة أو المفتش العام أو أمين عام هيئة القيادة العامة أو رئيس أركان أو آمر ركن أو آمر وحدة مستقلة تتبع هيئة القيادة العامة أو رئيس هيئة أو مدير إدارة مستقلة أو آمر منطقة عسكرية.

  1. تعدل الفقرة الثالثة الملحقة بالجدول على النحو التالي:

“لا تجوز معاقبة من كان برتبة عميد فأعلى إلا من قبل القائد العام للقوات المسلحة”.

مادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • العقيد معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في: 3 ربيع الاول 1397 و.ر
  • الموافق: 26/10/1987م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.