Skip to main content

قانون رقم 28 لسنة 1970 م بشأن نقل مبلغ من باب إلى آخر في الفرع 6 من القسم 4 المواصلات من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م

نشر في

قانون رقم 28 لسنة 1970 م بشأن نقل مبلغ من باب إلى آخر في الفرع 6 من القسم 4 المواصلات من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى المادة 11 من القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 بشأن النظام المالي للدولة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يضاف مبلغ قدره 450,000 ج أربعمائة وخمسون ألف جنيه الى البند 5 مناولة البضائع،من الباب الثاني المصروفات العمومية،في الفرع 6 الموانى والمنائر،من القسم الرابع المواصلات من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969 م.

ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من البند 1 مرتبات ومهايا من الباب الأول المهايا والمرتبات فى الفرع المشار إليه في الفقرة السابقة.

مادة 2

على وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • دكتور الهادی عمر رمضان وزير المواصلات
  • صدر في 30 ذى الحجة 1389 هـ الموافق 8 مارس 1970م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.