قانون رقم 27 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 28, 1986
-
الرقم:27
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 27 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الاطلاع
على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1975 فى شأن البلديات.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
صاغ القانون التالي
مادة 1
يكون فرض الرسوم ومقابل الخدمات ذات الطابع العام وعلى اختلاف أنواعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للشعبيات بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة، وتتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في حدود اختصاصها تحديد مقابل الخدمات واقتراح الرسوم ذات الطابع المحلي.
مادة 2
تضاعف الرسوم ومقابل الخدمات المقررة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمباني والمنشآت أياً كان نوعها الواقعة على الطرق الرئيسة، وكذلك بالنسبة للأنشطة التي تزاول على الطرق الرئيسة وفي الميادين العامة وغيرها من الأماكن ذات الأهمية الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة نوع النشاط وأثره على البيئة ومكونات البنية التحتية.
وتحدد اللجنة الشعبية المختصة المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 14/ شوال
- الموافق: 28/ الكانون/ 1369 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 738 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 347 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 349 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
-
قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
منشور تطبيق نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات رقم 4
-
منشور رقم 3 لسنة 2020 بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات
-
قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
-
قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ
-
قرار رقم 400 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرافق للقانون رسوم الموانئ
-
قرار رقم 287 لسنة 1992 م بشأن تحديد قيمة الطن الرسمي
-
قرار رقم 286 لسنة 1992 م بتحديد رسوم القيد والاشتراك بغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري
-
قانون رقم 16 لسنة 2001 م بشأن فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية
-
قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات