أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 27 لسنة 1970 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى

نشر في

قانون رقم 27 لسنة 1970 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى الموقع عليها بتاريخ 14 أبريل 1969 م والنظام التنفيذي المرافق لها.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى الموقع عليها بتاريخ 14 أبريل 1999 م والنظام التنفيذى المرافق لها.

مادة 2

على وزيري الوحدة والخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / القذافي معمر – رئيس مجلس الوزراء
  • صالح مسعود بويصير – وزير الوحدة والخارجية
  • دكتور عمر الهادی رمضان – وزير المواصلات
  • صدر في 30 ذى الحجة 1389 هـ
  • الموافق 8 مارس 1970 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.