قانون رقم 27 لسنة 1970 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 8, 1970
-
رقم الإصدار:27
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 27 لسنة 1970 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى الموقع عليها بتاريخ 14 أبريل 1969 م والنظام التنفيذي المرافق لها.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية اتحاد البريد الافريقى الموقع عليها بتاريخ 14 أبريل 1999 م والنظام التنفيذى المرافق لها.
مادة 2
على وزيري الوحدة والخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / القذافي معمر – رئيس مجلس الوزراء
- صالح مسعود بويصير – وزير الوحدة والخارجية
- دكتور عمر الهادی رمضان – وزير المواصلات
- صدر في 30 ذى الحجة 1389 هـ
- الموافق 8 مارس 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 535 لسنة 1986 م بتحديد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قرار رقم 28 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 16 لسنة 1984 م.بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 155 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس
-
قانون رقم 7 لسنة 1972 م بشأن التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي
-
قانون رقم 90 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر السادس عشر للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في طوكيو 1969 م
اترك تعليقاً