قانون رقم 26 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
مؤتمر الشعب العام،
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
المادة 1
يعدل البند العاشر من الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات المشار إليه على النحو الآتى:
(الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها).
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.