Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1971 م بشأن ترقية بعض رجال القضاء

نشر في

قانون رقم 26 لسنة 1971 م بشأن ترقية بعض رجال القضاء

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

المادة 1 

استثناء من حكم المادتين 48 و 91 من قانون نظام القضاء، يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ترقية وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى وظائف قضاة أو وكلاء نيابة من الدرجة الثانية، على أساس ما قد يوجد من تقارير مقدمة عنهم من ادارة التفتيش القضائى أثناء شغلهم للوظائف السابقة أو تقارير يعدها عنهم رؤساؤهم.

المادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • مجلس قيادة الثورة
  • وزير العدل
  • صدر فى 7 صفر 1391 هـ
  • الموافق 3 أبريل 1971م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.