قانون رقم 25 لسنة 1974 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/1972م بشأن الشرطة.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 91 هـ/ 72م بشأن الشرطة النص الآتي:
يجوز نقل بعض رجال الشرطة إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، بحيث تتناسب درجاتها مع رتبهم، ولا تقل رواتبهم فيها عما يتقاضونه بالشرطة من رواتب.
ويكون نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ونقل من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من وزير الداخلي.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.