Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 2023 م بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا

8 أغسطس 2023

قانون رقم 24 لسنة 2023 م بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا

مجلس النواب

بعد الاطلاع على،

صدر القانون الآتي:

مادة 1 

تعريفات

التوطين: هو العمل على إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد البقاء فيها واتخاذها موطناً دائماً لهم ويعتبر من قبيل التوطين إعادة الأجانب إلى ليبيا بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبي.

التوطن: هو دخول الأجنبي إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطناً دائما له سواء دخل الأجنبي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو دخل عن غير هذه المنافذ سواء دخل بموجب تأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة متى كان القصد من الدخول التوطن ويعتبر ايضاً توطناً بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها أو بقاؤه بعد زوال سبب دخوله او إقامته ويعتبر دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم دليل على أن السبب التوطن في ليبيا.

مادة 2

يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها سواء كان دخوله بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة.

مادة 3

يعاقب كل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي أوى اجنبي أو شغله أو مكنه من الدخول مع العلم انه يقصد التوطين في ليبيا ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار.

مادة 4

يعاقب الشخص الاعتباري بقفل محله وإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.

مادة 5

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن او اي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن كما لا يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله.

مادة 6

يكون للأجنبي عند دخوله للأراضي الليبية والإقامة فيها كفيلاً ليبي الجنسية يكون مسؤولاً عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه ويلزم الأجنبي بسداد رسوماً تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش.

مادة 7

يجوز للقاضي إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون لك.

مادة 8

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون على أن يعمل بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2010 م والقانون رقم 6 لسنة 1987م وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 9

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ: 21 محرم 1445
  • الموافق: 08 اغسطس 2023