قانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 أبريل 1973
- رقم التشريع: 24
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م
باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 75 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 545,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً من الدنانير لأغراض التنمية للحكومة خلال الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973م وذلك على الوجه المبين في الجدول ام الثانى المرافق، والجداول التفصيلية الملحقة به، ووفقاً لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.
مادة 2
تغطي مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها في المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- محمد علي الجدي
- وزير الخزانة
- وزير الداخلية
- وزير العدل
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- عبد العاطي العبيدي
- عزالدين المبروك
- وزير الصحة
- محمد على تبو
- وزير العمل
- وزير النفط المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير الإسكان المكلف بالمرافق
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- منصور رشيد الكيخيا
- أبو بكر على الشريف
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- وزير الخارجية
- جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- وزير الاقتصاد
- الدكتور/محمد أحمد الشريف
- وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دورده
- عبد الكريم فتح الله بللو
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير الإعلام والثقافة
- وزير التخطيط
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- المهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- محمد أبو بكر بن يونس
- وزير الخدمة المدنية
- صدر في 17 ربيع الأول 1393 ه
- الموافق 20 أبريل 1973 م
الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية عن الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م
يخصص من موارد التنمية مبلغ 545,000,000 د.ل خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً من الدنانير للإنفاق منه على ميزانية التنمية خلال الفترة من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1973 م وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
الجدول الثانى المرافق لقانون ميزانية التنمية 1973 م
الباب | القطاع | مخصصات ميزانية 1973 م | البيان |
1 | الزراعة والإصلاح الزراعي | 39,923,000 | |
2 | التنمية الزراعية المتكاملة | 65,450,000 | |
3 | الصناعة والثروة المعدنية | 79,747,000 | |
4 | النفط | 36,370,000 | |
5 | الكهرباء | 58,105,000 | |
6 | النقل والمواصلات | 53,204,000 | |
7 | التعليم و التربية | 48,207,000 | |
8 | الصحة العامة | 16,712,000 | |
9 | العمل | 6,596,000 | |
10 | الشباب والشئون الاجتماعية | 4,011,000 | |
11 | الاسكان والمرافق | 76,900,000 | |
12 | الاقتصاد والسياحة | 2,720,000 | |
13 | الاعلام والثقافة | 7,868,000 | |
14 | الادارة المحلية | 41,380,000 | |
15 | التخطيط | 1,400,000 | |
16 | التنمية الإدارية | 555,000 | |
17 | احتياطى المشاريع | 5,852,000 | |
الاجمالي | 545,000,000 |