قانون رقم 23 لسنة 1972 م بالإذن في تأسيس الشركة الوطنية للتجارة والآليات
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 10, 1972
-
الرقم:23
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 23 لسنة 1972 م بالإذن في تأسيس الشركة الوطنية للتجارة والآليات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- و على القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 4 فبراير 1970م بشأن أموال وممتلكات عز الدين الحضيرى،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يؤذن للمصارف التجارية الدائنة لعز الدين الحضيرى في تأسيس شركة مساهمة تسمى الشركة الوطنية للتجارة والآليات وذلك دون التقيد بأحكام المادتين 1/3 و 2/7 من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه.
وتتولى الشركة مباشرة النشاط التجارى الذى تقوم به حالياً لجنة ادارة أموال وممتلكات الشخص المذكور وتؤول إلى الشركة موجودات ذلك النشاط والعقارات اللازمة لإدارته مقابل أداء قيمتها مقدرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 2
تتولى تحديد الموجودات التي تؤول الى الشركة وتقدير قيمتها لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم ممثلين عن الحراسة العامة ومصرف ليبيا المركزي والمصرف التجاري الوطني على أن تعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الداخلية.
مادة 3
على وزيرى الداخلية والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبدالمنعم الهوني
- وزير الداخلية
- صدر في 25 ذي الحجة 1391 هـ
- الموافق 10 فبراير 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قانون رقم 10 لسنة 2023 م بشأن التحكيم التجاري الليبي
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
اترك تعليقاً