أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 2013 م بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام

نشر في

قانون رقم 22 لسنة 2013 م بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • القانون رقم 127 بشأن تخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزينة العامة.
  • القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط.
  • القانون رقم 7 لسنة 2013م بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2013م.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 126 بتاريخ 15/ديسمبر/2013م.

أصدر القانون الآتي:

الأذن  لمجلس الوزراء بصرف مبلغ مالي 

مادة 1

يؤذن لمجلس الوزراء بصرف مبلغ مالي وقدره 208,213,000 مائتان وثمانية ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألف دينار ليبي من رصيد الاحتياطي العام إلى وزارة الدفاع الباب الأول وذلك لتغطية قيمة عقود الوزارة لعدد 8370 فردا.

طريقة الصرف

مادة 2

يتم الصرف بموجب حسابات مصرفية خاصة لكل فرد من العدد المبين سلفا وبعد التحقق من الرقم الوطني.

التزامات على وزارة الدفاع 

مادة 3

على وزارة الدفاع -وبعد صرف المبالغ المطلوبة-تقديم كشف مفصل إلى المؤتمر الوطني العام بالعقود والحسابات المصرفية وكيفية الصرف والقيم المصروفة لكل فرد.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 9/ذو القعدة/1434هـ

الموافق:15/ديسمبر/2013م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.