قانون رقم 21 لسنة 1989 م بشأن الإدارة المركزية للشؤون المالية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:فبراير 25, 1990
-
رقم الإصدار:21
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 21 لسنة 1989 م بشأن الإدارة المركزية للشؤون المالية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 98/ 99 و.ر.الموافق 1989م.والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر.الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989 م.
وبعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م.بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985 م.بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م.بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975م.بشأن البلديات.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
تخضع الشئون المالية للجان الشعبية للبلديات للإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للخزانة ويسري هذا الإشراف على موارد ومصروفات البلديات سواء منها ما يتعلق بالميزانية التسييرية أو ميزانية التحول.
المادة 2
تطبق على الموارد المحلية للبلديات على اختلاف مصادرها القواعد المقررة بالنسبة لسائر الموارد المركزية ويجرى تحصيلها ثم إيداعها بالحسابات المصرفية وفقا للتعليمات التي تصدر بالخصوص من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة 3
يتم الصرف على الأغراض المعتمدة بالميزانية التسييرية وميزانية التحول بالنسبة لكل بلدية بموجب تفويضات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للخزانة وتحت رقابتها واشرافها ولا يسمح بأي حال بإجراء مصروفات غير مفوض بها أو تتجاوز القيمة التي تتضمنها تلك التفويضات.
المادة 4
تلتزم اللجنة الشعبية النوعية للخزانة بالبلدية بالتعليمات والتوجيهات التي تصدر إليها من اللجنة الشعبية العامة للخزانة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر بها قرارات من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بالخصوص كما تلتزم اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية بتقديم حساباتها أولاً بأول وفي التواريخ التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للخزانة وبما يحقق الانتظام بين إقفال الحسابات على مستوى البلديات والإدارة العامة للحسابات وبما يحول دون التأخير في إقفال الحسابات عن المواعيد المنصوص عليها قانوناً.
المادة 5
يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 1/ شعبان/ 1399 و.ر.
- الموافق: 25/ النوار/ 1990 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 م
-
تعميم بشأن تفويض السيد الطاهر سالم الباعور لإدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
اترك تعليقاً