قانون رقم 21 لسنة 1970 م بتعديل المادة 4 من قانون تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 7, 1970
-
رقم الإصدار:21
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 21 لسنة 1970 م بتعديل المادة 4 من قانون تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1970م الصادر في 19 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 27 من يناير 1970م،بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق،وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1970م الصادر في 19 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 27 من يناير 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة،النص الآتى:
لا تسرى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 من شعبان 1389 هـ الموافق 8 من نوفمبر 1969م بشأن إيجار الأماكن على الأماكن المملوكة للدولة والهيئات الاعتبارية العامة أو التابعة لأوقاف تديرها الدولة أو احدى هذه الهيئات ويصدر بتنظيم هذه الأماكن وتحديد أجرتها وأسباب انهاء ايجارها وطريقة اخلائها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرئيس/ امحمد المقريف عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاسكان والمرافق
- الرائد عبد السلام أحمد جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 29 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 7 مارس 1970م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري
اترك تعليقاً