قانون رقم 21 لسنة 1970 م بتعديل المادة 4 من قانون تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 مارس 1970
-
الرقم:21
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 21 لسنة 1970 م بتعديل المادة 4 من قانون تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1970م الصادر في 19 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 27 من يناير 1970م،بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق،وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1970م الصادر في 19 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 27 من يناير 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمساكن الحكومية للدولة،النص الآتى:
لا تسرى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 من شعبان 1389 هـ الموافق 8 من نوفمبر 1969م بشأن إيجار الأماكن على الأماكن المملوكة للدولة والهيئات الاعتبارية العامة أو التابعة لأوقاف تديرها الدولة أو احدى هذه الهيئات ويصدر بتنظيم هذه الأماكن وتحديد أجرتها وأسباب انهاء ايجارها وطريقة اخلائها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 2
على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرئيس/ امحمد المقريف عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاسكان والمرافق
- الرائد عبد السلام أحمد جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 29 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 7 مارس 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
اترك تعليقاً