أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

نشر في

قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 8 لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012م في شأن نظام الإدارة المحلية.
  • كتاب السيد / رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المؤرخ في 20 / 01/ 2022م. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2021م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 10 ذو القعدة 1444 ه الموافق 30 /مايو / 2023م.

صدر القانون الآتي

مادة 1

تُعدّل المادة رقم 3 من القانون رقم 8 لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النحو الآتي: وفقا لأحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة، و المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات العامة، وانتخابات مجالس المحافظات، والبلديات، والإعداد لها، والإشراف عليها، ومراقبتها، والإعلان عن نتائجها؛ وفقا لنصوص القوانين، والتشريعات الانتخابية الصادرة، والأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، ولها في سبيل تحقيق ذلك:

  1. وضع اللوائح، والإجراءات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية؛ وفقا للقوانين الانتخابية.
  2. تحديد المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية، والفترات الزمنية اللازمة لإنجازها.
  3. توعية وتثقيف المواطنين بالمعلومات والقواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها ؛ وفقا للقوانين الانتخابية.
  4. تسجيل الناخبين، وإعداد سجلاتهم، وقوائم بياناتهم، ومراجعتها؛ وفق ما تضعه المفوضية من إجراءات، وآليات تمكنها من تنفيذ ذلك.
  5. تسجيل المرشحين؛ وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية، وتحديد مدة، وضوابط الحملات الانتخابية، ومراقبتها.
  6. اعتماد المراقبين، والإعلاميين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين بما يضمن نزاهة، وشفافية العملية الانتخابية.
  7. إعداد، وتنفيذ عمليات الاقتراع، والفرز والعد، وجدولة النتائج.
  8. وضع الآليات المناسبة لتلقي الشكاوى، والتظلمات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، والبت فيها وفقًا لأحكام القوانين الانتخابية، واللوائح التنفيذية.
  9. وضع الميزانيات التقديرية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.
  10. اعلان، واعتماد نتائج العملية الانتخابية.
  11. تشكيل لجان لإنجاز، وتنفيذ أية مهام تتعلق بالعملية الانتخابية، ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبًا في عملها. 

ويستثنى من تاريخ نفاذ هذا القانون انتخابات المجالس البلدية التي شرعت في مرحلة قبول طلبات الترشح في مواعيد مسبقة.

المادة 2

تصدر المفوضية اللائحة التنفيذية الخاصة بانتخاب المحافظات والمجالس البلدية؛ وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2012م في شأن نظام الإدارة المحلية.

المادة 3

في ما عدا الأحكام المتعلقة بانتخاب المحافظات، والمجالس البلدية تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013م.

المادة 4

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي:
  • بتاريخ: 22 ذو الحجة 1444 ه 
  • الموافق: 10 يوليو 2023 م
  • مجلس النواب