أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل 

8 مارس 2017

قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 4 المعلق والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2017/01/24 م.

صدر القانون الأتي: 

المادة 1

يعدل نص المادة  25  من القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل ليكون على النحو التالي:  

يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي خمسة عشر سنة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب