قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
مجلس النواب
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يلغى القانون رقم 13 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي والإداري الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.