Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري 

8 يونيو 2015

قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع  

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948/12/10.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القرار رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل.
  • وعلى قانون رقم  13  لسنة 2013 بشأن العزل السياسي والإداري.
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى ما أنتهي إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع والعشرين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2015/02/02 م.

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

يلغى القانون رقم 13 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي والإداري الصادر عن المؤتمر الوطني العام. 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.

  • مجلس النواب 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.