Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري 

8 يونيو 2015

قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع  

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948/12/10.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القرار رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل.
  • وعلى قانون رقم  13  لسنة 2013 بشأن العزل السياسي والإداري.
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى ما أنتهي إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع والعشرين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2015/02/02 م.

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

يلغى القانون رقم 13 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي والإداري الصادر عن المؤتمر الوطني العام. 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.

  • مجلس النواب