قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
8 يونيو 2015
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 يونيو 2015
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: مكافحة الفساد
التشريعات الملغاة
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948/12/10.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل.
- وعلى قانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن العزل السياسي والإداري.
- وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى ما أنتهي إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع والعشرين بجلسته المنعقدة بتاريخ 2015/02/02 م.
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يلغى القانون رقم 13 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي والإداري الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.
- مجلس النواب