قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع  

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

يلغى القانون رقم 13 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي والإداري الصادر عن المؤتمر الوطني العام. 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.

ls.org.ly