أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2011م،في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 2006م.
  • وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ ربيع الثاني/1434هـ الموافق 12/فبراير/2013م.

صدر القانون الآتي:

التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

مادة 1

يصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار اليهما مع إبداء تحفظ مقتضاه ” أن الفقرة الاولى من المادة 25 من هذه الاتفاقية لا تعني أي عمل يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للشرائع السماوية وكذلك التشريعات الوطنية وفيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية”.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 24/فبراير/2013م

الموافق: 14/ربيع الثاني/1434هـ