قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
بعد الإطلاع
صدر القانون الآتي:
مادة 1
يصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار اليهما مع إبداء تحفظ مقتضاه ” أن الفقرة الاولى من المادة 25 من هذه الاتفاقية لا تعني أي عمل يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للشرائع السماوية وكذلك التشريعات الوطنية وفيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية”.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 24/فبراير/2013م
الموافق: 14/ربيع الثاني/1434هـ