أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها للعام 1424 ميلادية بشأن إقرار الميزانية العامة وقانونها ووضع بنود جدول أعمالها للعام 1424 – 1425 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى اجتماعه للعام 1424 ميلادية بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن إقرار قانون الميزانية وبنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الاساسية للعام 1424 ميلادية 1425 ميلادية في الفترة من 3.إلى 6. صفر الموافق من 1 – 4 ناصر 1424 ميلادية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان.

صيغ القانون الاتي:

المادة 1

تعدل المادة 53 من القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي المشار إليه ليكون نصها على النحو الآتي: 

المادة 53: 

يشترط في المصارف التجارية أن تتخذ شكل شركة مساهمة ليبية لا يقل رأسمالها المكتتب فيه عن ثلاثة ملايين دينار موزعة على أسهم اسمية لا تزيد قيمة السهم الواحد منها على عشرة دنانير يساهم فيه الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الليبيون العامة والخاصة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الأمين المختص بعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزى شريطة ان تطرح الأسهم عن طريق الاكتتاب العام وذلك بما لا يزيد ما يملكه الشخص الطبيعي على 1% من مجموع عدد الأسهم، كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه مع أصوله وفروعه على 2% من مجموع عدد الأسهم.

ويجوز أن يؤذن للمصارف غير الوطنية أن تفتح لها فروعا أو وكالات أو مكاتب تمثيل داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى، وبعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت 
  • الموافق: 4 ناصر 1995م