قانون رقم 2 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 4, 1995
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 2 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها للعام 1424 ميلادية بشأن إقرار الميزانية العامة وقانونها ووضع بنود جدول أعمالها للعام 1424 – 1425 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى اجتماعه للعام 1424 ميلادية بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن إقرار قانون الميزانية وبنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الاساسية للعام 1424 ميلادية 1425 ميلادية في الفترة من 3.إلى 6. صفر الموافق من 1 – 4 ناصر 1424 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان.
صيغ القانون الاتي:
المادة 1
تعدل المادة 53 من القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي المشار إليه ليكون نصها على النحو الآتي:
المادة 53:
يشترط في المصارف التجارية أن تتخذ شكل شركة مساهمة ليبية لا يقل رأسمالها المكتتب فيه عن ثلاثة ملايين دينار موزعة على أسهم اسمية لا تزيد قيمة السهم الواحد منها على عشرة دنانير يساهم فيه الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الليبيون العامة والخاصة وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الأمين المختص بعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزى شريطة ان تطرح الأسهم عن طريق الاكتتاب العام وذلك بما لا يزيد ما يملكه الشخص الطبيعي على 1% من مجموع عدد الأسهم، كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه مع أصوله وفروعه على 2% من مجموع عدد الأسهم.
ويجوز أن يؤذن للمصارف غير الوطنية أن تفتح لها فروعا أو وكالات أو مكاتب تمثيل داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى، وبعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق: 4 ناصر 1995م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
-
منشور رقم 9 لسنة 2022 بشأن دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP
-
منشور رقم 11 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال
-
منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
-
منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO
اترك تعليقاً