أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 99 و.ر الموافق 89 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 و ر الموافق من 2 الى 9 الربيع 1990 م.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 84 م فى شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الاخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية الوارد بيانها في الكشف المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 23 شعبان 1399 و.ر 
  • الموافق 20 الربيع 1990م

الكشف الخاص بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية العام 1989

الدول العربية

اولا : الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر

  • اتفاقية بيطرية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أى النار 1989 . 
  • اتفاقية تعاون لمكافحة الجراد الصحراوي ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أي النار 1989 م.
  • اتفاقية الحجر الزراعي ووقاية النباتات ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أي النار 1989 م.
  • اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أى النار 1989م .
  • اتفاقية تعاون ادارى متبادل ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 3 الطير 1989 م.
  • اتفاقية للتعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 20 الكانون سنة 1988 م.

ثانيا : الاتفاقيات المبرمة مع سوريا

  • اتفاق تعاون ، وقع وحرر بمدينة دمشق بتاريخ 23 النوار 89م .
  • اتفاقية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات العلمية ، وقعت الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 13 جمادى الآخر 99 و ر الموافق 11 و.ر أي النار 1990 م.

ثالثا : الاتفاقيات المبرمة مع الشطر الجنوبي من اليمن 

  • اتفاقية تعاون في المجال الصحي ، وقعت وحررت بمدينة طرابلس بتاريخ 19 الربيع 1989م.

رابعا : الاتفاقيات المبرمة مع تونس

  • اتفاقية بشأن تبادل الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية الصادرة في البلدين، وقعت وحررت بمدينة تونس بتاريخ 27 الصيف 1989 م.
  • اتفاقية تعاون بين وكالة تونس افريقيا للانباء و وكالة الجماهيرية للانباء.
  • الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات ، الموقعة بتاريخ 10 ناصر 1989م.
  • اتفاقية بيطرية ، موقعة بتاريخ 10 نوفمبر 1989م .

خامسا : الاتفاقيات المبرمة مع المغرب

  • اتفاقية فى مجال التعاون الأمني ، وقعت بمدينة الرباط بتاريخ 89/1 م.
  • اتفاقية تنفيذ دراسة للتربة والمراعى ببلدية النقاط الخمس ، الموقعة بتاريخ 30 ناصر 1989م .

سادسا : الاتفاقيات المبرمة مع موريتانيا

  • اتفاقية للتعاون الجامعي المشترك بين جامعة ناصر وجامعة نواكشوط موقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 17/ ناصر 1999م.

الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإسلامية

اولا : تركيا

  • اتفاقية تأسيس شركة عربية ليبية تركية ، وقعت بمدينة انقرة بتاريخ 30 الصيف 89 م.

ثانيا : الباكستان

  • اتفاقية الضمان الاجتماعي ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 22 الحرث 1989م.

الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية مالطا

  • اتفاقية تعديل معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين وقعت يوم 7 الحرث 1989 م.

الاتفاقيات المبرمة مع الدول الافريقية 

اولا : أوغندا 

  • اتفاقية اعادة جدولة قرض وقعت بمدينة كمبالا بتاريخ 2 النوار 1989م.
  • اتفاقية قرض ، وقعت بمدينة كمبالا بتاريخ 2 النوار 1989م .

ثانيا : السنغال 

  • اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة عربية ليبية سنغالية وقعت بمدينة بنغازى ، بتاريخ 14 الربيع 1989

ثالثا : مالي 

  • اتفاقية بيطرية ، وقعت بمدينة باماكو بتاريخ 19 التمور 1999 م.

رابعا : تشـاد 

  • اتفاقية إطار من أجل حل سلمى للخلاف الترابي بين ليبيا وتشاد ، وقعت بمدينة الجزائر بتاريخ 31 هانيبال 1989م.

خامسا : بوركينا فاسو 

  • اتفاقية قرض وقعت بتاريخ 20 الطير 1989م.

الاتفاقيات المبرمة مع دول أوربا الشرقية 

أولا : ألمانيا الديمقراطية 

  • اتفاقية قنصلية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 31 أى النار 1989م .

ثانيا : يوغسلافيا

  • اتفاقية الضمان الاجتماعي ، وقعت بمدينة بلغراد بتاريخ 6 الطير 1989 اتفاقية بيطرية وقعت بمدينة بلغراد بتاريخ 6 الطير 1989م

الاتفاقيات متعددة الأطراف 

  • أولا : اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة
  • ثانيا : اتفاق ثلاثى (ليبيا) – الجزائر – تونس ) لانجاز أنبوب الغاز وقع بتاريخ 22 الطير 1988م.
  • ثالثا : اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
  • اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون .
  • بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
  • رابعا : اتفاقية تعديل حكم من الأحكام الختامية لاتفاقية الطيران المدني الدولية لسنة 1944 م.
  • خامسا : اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
  • سادسا : اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج ( الكمبيالات ) الدولية والسندات الاذنية الدولية.
  • اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 الكانون 1988 م.
  • سابعا : دستور المركز الافريقى لتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية حور بأديس أبابا ، بتاريخ 27 الطير 1987 م .
  • ثامنا : معاهدة لحظر استعمال قيعان البحار والمحيطات وطبقات الارض كقواعد للاسلحة النووية والاسلحة الأخرى المهلكة بالجملة.
  • مؤتمر الشعب العام