قانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 20, 1990
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 99 و.ر الموافق 89 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 و ر الموافق من 2 الى 9 الربيع 1990 م.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 84 م فى شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الاخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية الوارد بيانها في الكشف المرفق.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 23 شعبان 1399 و.ر
- الموافق 20 الربيع 1990م
المحتويات
الكشف الخاص بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية العام 1989
الدول العربية
اولا : الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر
- اتفاقية بيطرية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أى النار 1989 .
- اتفاقية تعاون لمكافحة الجراد الصحراوي ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أي النار 1989 م.
- اتفاقية الحجر الزراعي ووقاية النباتات ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أي النار 1989 م.
- اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أى النار 1989م .
- اتفاقية تعاون ادارى متبادل ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 3 الطير 1989 م.
- اتفاقية للتعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 20 الكانون سنة 1988 م.
ثانيا : الاتفاقيات المبرمة مع سوريا
- اتفاق تعاون ، وقع وحرر بمدينة دمشق بتاريخ 23 النوار 89م .
- اتفاقية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات العلمية ، وقعت الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 13 جمادى الآخر 99 و ر الموافق 11 و.ر أي النار 1990 م.
ثالثا : الاتفاقيات المبرمة مع الشطر الجنوبي من اليمن
- اتفاقية تعاون في المجال الصحي ، وقعت وحررت بمدينة طرابلس بتاريخ 19 الربيع 1989م.
رابعا : الاتفاقيات المبرمة مع تونس
- اتفاقية بشأن تبادل الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية الصادرة في البلدين، وقعت وحررت بمدينة تونس بتاريخ 27 الصيف 1989 م.
- اتفاقية تعاون بين وكالة تونس افريقيا للانباء و وكالة الجماهيرية للانباء.
- الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات ، الموقعة بتاريخ 10 ناصر 1989م.
- اتفاقية بيطرية ، موقعة بتاريخ 10 نوفمبر 1989م .
خامسا : الاتفاقيات المبرمة مع المغرب
- اتفاقية فى مجال التعاون الأمني ، وقعت بمدينة الرباط بتاريخ 89/1 م.
- اتفاقية تنفيذ دراسة للتربة والمراعى ببلدية النقاط الخمس ، الموقعة بتاريخ 30 ناصر 1989م .
سادسا : الاتفاقيات المبرمة مع موريتانيا
- اتفاقية للتعاون الجامعي المشترك بين جامعة ناصر وجامعة نواكشوط موقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 17/ ناصر 1999م.
الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإسلامية
اولا : تركيا
- اتفاقية تأسيس شركة عربية ليبية تركية ، وقعت بمدينة انقرة بتاريخ 30 الصيف 89 م.
ثانيا : الباكستان
- اتفاقية الضمان الاجتماعي ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 22 الحرث 1989م.
الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية مالطا
- اتفاقية تعديل معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين وقعت يوم 7 الحرث 1989 م.
الاتفاقيات المبرمة مع الدول الافريقية
اولا : أوغندا
- اتفاقية اعادة جدولة قرض وقعت بمدينة كمبالا بتاريخ 2 النوار 1989م.
- اتفاقية قرض ، وقعت بمدينة كمبالا بتاريخ 2 النوار 1989م .
ثانيا : السنغال
- اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة عربية ليبية سنغالية وقعت بمدينة بنغازى ، بتاريخ 14 الربيع 1989
ثالثا : مالي
- اتفاقية بيطرية ، وقعت بمدينة باماكو بتاريخ 19 التمور 1999 م.
رابعا : تشـاد
- اتفاقية إطار من أجل حل سلمى للخلاف الترابي بين ليبيا وتشاد ، وقعت بمدينة الجزائر بتاريخ 31 هانيبال 1989م.
خامسا : بوركينا فاسو
- اتفاقية قرض وقعت بتاريخ 20 الطير 1989م.
الاتفاقيات المبرمة مع دول أوربا الشرقية
أولا : ألمانيا الديمقراطية
- اتفاقية قنصلية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 31 أى النار 1989م .
ثانيا : يوغسلافيا
- اتفاقية الضمان الاجتماعي ، وقعت بمدينة بلغراد بتاريخ 6 الطير 1989 اتفاقية بيطرية وقعت بمدينة بلغراد بتاريخ 6 الطير 1989م
الاتفاقيات متعددة الأطراف
- أولا : اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة
- ثانيا : اتفاق ثلاثى (ليبيا) – الجزائر – تونس ) لانجاز أنبوب الغاز وقع بتاريخ 22 الطير 1988م.
- ثالثا : اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
- اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون .
- بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
- رابعا : اتفاقية تعديل حكم من الأحكام الختامية لاتفاقية الطيران المدني الدولية لسنة 1944 م.
- خامسا : اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
- سادسا : اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج ( الكمبيالات ) الدولية والسندات الاذنية الدولية.
- اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 الكانون 1988 م.
- سابعا : دستور المركز الافريقى لتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية حور بأديس أبابا ، بتاريخ 27 الطير 1987 م .
- ثامنا : معاهدة لحظر استعمال قيعان البحار والمحيطات وطبقات الارض كقواعد للاسلحة النووية والاسلحة الأخرى المهلكة بالجملة.
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً