أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم 

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم 

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الاتي:

المادة 1

يضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم بند جدید يكون نصه على النحو التالي: 

ز 10% عشرة بالمائة من قيمة تذكرة السفر الدولية مقابل إصدارها للمواطنين والأجانب المقيمين بالجماهيرية سواء كان السفر بطريق الجو أو البحر. 

وتعفى من هذا الرسم التذاكر التي تتحمل قيمتها الخزانة العامة.

المادة 2

يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1983 م المشار إليه النص الآتي: 

المادة 10:

يلتزم مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية المحلية والشركة العامة للتبغ وشركة البريقة لتسويق النفط والجهات المصدرة لتذاكر السفر بتحصيل المبالغ المحددة في هذا القانون وإيداعها في حساب المشروع لدى مصرف ليبيا المركزي خلال ميعاد اقصاه عشرة ايام من نهاية كل شهر.

ويحظر على الجهات المذكورة في الفقرة السابقة الاحتفاظ لأي سبب من الأسباب بما تحصله لهذا الغرض ضمن أموالها.

ويجري اخطار كل من جهاز تنفيذ وإدارة المشروع وأمانة الخزانة بما يتم إيداعه من أموال لحساب المشروع من قبل الجهة المودعة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعبي العام.
  • صدر في 4 مايو 1986 م.