نحن الأمير محمد رضا المهدى السنوسى نائب ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
للمرسومين قوة القانون: –
تبقى بموجب هذا القانون ما كان من قوة القانون المرسوم ضريبة الدخل في برقة لسنة ومرسوم ضريبة الدخل طرابلس الغرب لسنة 1952 ابتداء من العاشر من نوفمبر 1952 وقد كانت لهما قوة القانون كمرسومين إلى ذلك التاريخ.
المادة 2
اسم القانون: –
يسمى هذا القانون قانون ضريبة الدخل لسنة 1953.
المادة 3
تنفيذ القانون:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون.