Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1953 م قانون ضريبة الدخل

3 مارس 1953

قانون رقم 2 لسنة 1953 م قانون ضريبة الدخل

  • نحن الأمير محمد رضا المهدى السنوسى نائب ملك المملكة الليبية المتحدة 
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

للمرسومين قوة القانون: –

تبقى بموجب هذا القانون ما كان من قوة القانون المرسوم ضريبة الدخل في برقة لسنة ومرسوم ضريبة الدخل طرابلس الغرب لسنة 1952 ابتداء من العاشر من نوفمبر 1952 وقد كانت لهما قوة القانون كمرسومين إلى ذلك التاريخ.

المادة 2

اسم القانون: –

يسمى هذا القانون قانون ضريبة الدخل لسنة 1953.

المادة 3

تنفيذ القانون: 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون.

  • صدر بقصر الخلد في 17 جمادى الآخرة 1373 ه.
  • الموافق 3 مارس 1953 م.
  • وزير المالية 
  • منصور قدارة
  • محمد رضا المهدي السنوسي
  • بأمر نائب الملك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمود المنتصر

ملحق

الاعتماداتالمبالغ المخولة إنفاقها
1952/53ج ل.-1/-12 ج ل.
الباب 1 الخاصة الملكية150,00012,500
2رئيس الوزراء22,5301,877
3المواصلات317,35026,446
4الدفاع61,5005,125
5المالية والاقتصاد286,27023,856
6الشؤون الخارجية75,5156,293
7المعارف5,850487
8العدل14,6001,217
9الصحة 3,600300
10مجلس الأمة72,0006,000
1,009,21584,101

منحة المساعدة:

(أ) ولاية برقة909,00075,750
(ب) فزان158,32313,193
(ج) طرابلس الغرب1,070,00089,167
3,146,538 ج.ل262,211 ج.ل