قانون رقم 19 لسنة 2012 م، بشأن إضافة حكم للقانون رقم 8 لسنة 2012 م، بشأن وضع ميزانية استثنائية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 6, 2012
-
الرقم:19
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 19 لسنة 2012 م، بشأن إضافة حكم للقانون رقم 8 لسنة 2012 م، بشأن وضع ميزانية استثنائية
- المجلس الوطني الانتقالي
- بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- اللائحة الداخلية للمجلس.
- النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 11 لسنة 1996 م. بشأن الرقابة.
- القانون رقم 8 لسنة 2012 م. بوضع ميزانية استثنائية.
- وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء في كتابه رقم 1294 المؤرخ في 29/02/2012م.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 06/03/2012م.
أصدر القانون الآتي
إضافة للقانون رقم 8 لسنة 2012 م
مادة 1
تضاف للقانون رقم 8 لسنة 2012 م. بوضع ميزانية استثنائية مادة تحت رقم المادة الثانية مكرر يجري نصها على النحو التالي:-
“تعفى سائر وجوه الإنفاق من الميزانية الاستثنائية المقررة بموجب القانون المذكور من شروط الرقابة السابقة المقررة بموجب قانون الرقابة رقم 11 لسنة 1425 م،1996م.” على أن تخضع سائر تلك الوجوه لرقابة مالية وقانونية لاحقة طبقاً للتشريعات النافذة”.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 06/03/2012م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة
-
قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد
-
قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار هيئة رئاسة مجلس النواب
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 م بشأن العلم الوطني
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 582 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 276 لسنة 2022 م باعتبار 1 فبراير يوم وطني للكشافة والمرشدات
-
قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية
-
قرار رقم 118 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 30 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 27 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية ميزانية الطوارئ
-
قانون رقم 22 لسنة 2013 م بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام
-
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 99 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي
-
قانون رقم 9 لسنة 2012 م بشأن إلغاء حكم القانون رقم 6 لسنة 2012 م
اترك تعليقاً