قانون رقم 19 لسنة 1976 م بتعويض العمال عن إصابة العمل بالإضافة لحقوقهم قبل الهيئة العامة للضمان الاجتماعي، ورعايتهم بالخارج
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 19, 1976
-
الرقم:19
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 19 لسنة 1976 م بتعويض العمال عن إصابة العمل بالإضافة لحقوقهم قبل الهيئة العامة للضمان الاجتماعي، ورعايتهم بالخارج
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973 م والقوانين المعدلة له،
- وتنفيذاً لقرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام الصادرة خلال اجتماعاته في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396 هـ الموافق 5 الى 18 يناير 1976 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
مع عدم الإخلال بحقوق العامل الناشئة عن إصابة العمل والمنصوص عليها فى قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعى أو قانون الضمان الاجتماعي يكون للعامل المصاب، أو لورثته فى حالة وفاته المطالبة بتعويض عن إصابته من المسؤول إذا كان غير صاحب العمل، ومن صاحب العمل إذا حدثت الإصابة بسبب مخالفته قوانين العمل أو تقصيره في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي.
مادة 2
يقصد باصابة العمل معناها المحدد بالبند 7 من المادة 41 من قانون الضمان الاجتماعي.
مادة 3
لا يخل وقوع المرض أو الاصابة أو الولادة خارج الجمهورية العربية الليبية، بحقوق العامل المنصوص عليها فى قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي، أو قانون الضمان الاجتماعي.
ويصدر – خلال شهر من نفاذ هذا القانون – بناء على عرض مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي، قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي بتنظيم أوضاع و إجراءات التثبت من وقوع المرض أو الاصابة أو الولادة بالخارج·
مادة 4
يلغى البند 5 من المادة 22، والمادة 44 والبند د من المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي.
مادة 5
على وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد السلام الفيتوري
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعى
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 19 الثاني 1396هـ ربیع الثاني
- الموافق 19 إبريل 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
اترك تعليقاً