قانون رقم 19 لسنة 1973 م بإعفاء المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع للتأمين الإجباري
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 19 مارس 1973
- الرقم: 19
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قانون رقم 19 لسنة 1973 م بإعفاء المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع للتأمين الإجباري
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 م فى شأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والمواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعفى المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والادارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1971 م والقانون رقم 28 لسنة 1971 م المشار إليهما.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- أبو بكر على الشريف
- وزير الاقتصاد
- صدر في 14 صفر 1393هـ
- الموافق 19 مارس 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً