قانون رقم 19 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 3, 1972
-
الرقم:19
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 19 لسنة 1972 م بالإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة ممتلكات بعض الأشخاص،
- وعلى القانون رقم 84 لسنة 1970 م بشأن إعادة بعض الأملاك للدولة،
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأراضي الفضاء الواقعة في دوائر البلديات،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعفى أصحاب الشأن الذين اشتروا عقارات من اسرائيليين من غرامة التأخير المقررة فى المادة 25 من القانون رقم 35 لسنة 1968م المشار إليه عن التأخير في أداء ضريبة الدمغة على تصرفاتهم المشار إليها وذلك بالنسبة للتأخير الذي وقع قبل اعتداد الجهة الادارية المختصة بهذه التصرفات.
مادة 2
لكل من دفع غرامة تأخير من ذوى الشأن المشار إليهم في المادة السابقة المدة السابقة على اعتداد الجهة الإدارية المختصة بتصرفه، الحق في استرداد عن هذه الغرامة.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام جلود
- عن رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
- صدر في 18 ذي الحجة 1391 هـ
- الموافق 3 فبراير 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
-
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد
-
قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء
-
القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 592 لسنة 1378 و.ر.
-
قانون رقم 16 لسنة 2010 م بشأن تقرير إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح
-
تعميم مصلحة الضرائب لحكم المحكمة العليا بشأن عدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 157 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر
-
قرار رقم 156 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل
-
قانون رقم 15 لسنة 1999 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 1973 ف بإصدار قانون ضرائب الدخل
-
قانون رقم 16 لسنة 1999 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 65 لسنة 1973 أفرنجي
اترك تعليقاً