قانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي
مادة 1
الجنسية العربية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
الجنسية العربية حق لكل عربي يدخل الأراضي الليبية ويرغب في الحصول على هذه الجنسية.ويعد عربيّاً في تطبيق أحكام هذا القانون:
مادة 3
لا تسري أحكام هذا القانون على العرب الفلسطينيين.
مادة 4
يتمتع العربي الذي يحصل على الجنسية العربية وفقاً لأحكام هذا القانون بحقوق مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويتحمل واجباتهم حسب القوانين النافذة في الجماهيرية.
مادة 5
يجوز منح الجنسية العربية بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لأفراد الفئات الآتية:-
مادة 6
تحتفظ المرأة العربية الجنسية التي تتزوج أجنبياً بجنسيتها العربية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وكان القانون الخاص بزوجها يدخلها في جنسيته، على أن لها أن تسترد الجنسية العربية في حالة انتهاء الزوجية وذلك بإخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بذلك وبشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية.
مادة 7
تثبت الجنسية العربية للمواطنين الليبيين بموجب شهادة إثبات الجنسية العربية، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.ويكون منح الجنسية العربية لغيرهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تصدر بموجب هذا القرار شهادة منح الجنسية العربية.ولا تمنح الجنسية العربية إلا بعد أن يفقد طالبها الجنسية التي يحملها على أنه يجوز إعفاء طالب هذه الجنسية من شرط فقد جنسيته وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل مشتمل على المبررات الموضوعية لطلب الإعفاء المذكور
مادة 8
يفقد حامل الجنسية العربية جنسيته إذا اكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للعدل.
وإذا فقد الأب جنسيته العربية تبعه في ذلك أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد، على أنه يجوز لهم أن يستردوا جنسيتهم العربية بتقديم إخطار بذلك إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.
كما يفقد حامل الجنسية العربية جنسيته من تاريخ الحصول عليها، إذا اكتسبها بناء على بيانات أو أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.
مادة 9
يجوز في أية حالة من الحالات الآتية سحب الجنسية العربية من أي شخص غير ليبي دخل فيها بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م.وتعديلاته، وذلك خلال السنوات العشر التالية للحصول عليها:
مادة 10
يجوز إسقاط الجنسية العربية عن:-
ويشترط لإسقاط الجنسية بموجب البنود أ،ب،د،ه:،و،ز،ط،ي أن يمتنع حامل الجنسية العربية الموجود خارج البلاد عن العودة إلى أرض الوطن خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالعودة دون أن يقدم مبرراً لذلك تقبله اللجنة الشعبية العامة، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار أو لم يعرف له محل إقامة اعتبر النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية بمثابة الإخطار.ولا يسري حكم قرار الإسقاط على الزوجة والأولاد.
مادة 11
يصدر قرار سحب الجنسية أو إسقاطها مسبباًً من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 12
تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 13
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليّاً، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.مؤتمر الشعب العام صدر في 26 من ذي الحجة 1389 من وفاة الرسول.الموافق 4 نوفمبر 1980 م.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً