قانون رقم 18 لسنة 1963 م بشأن البطاقات الشخصية
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 يناير 2022
-
الرقم:18
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 18 لسنة 1963 م بشأن البطاقات الشخصية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الآتي نصه
وقد صدقنا عليه و أصدرنا
مادة 1
على كل شخص مقيم في المملكة الليبية تزيد سنه على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية و فقا لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك:
- الأجانب الخاضعون لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها متى كانوا حاصلين على بطاقة وفقاً لحكم المادة 12 منه.
- النساء غير العاملات.
على أنه يجوز للمذكورين في البند “أ” أو “ب” الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهم.
مادة 2
يعين وزير الداخلية بقرار منه شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب إثباتها فيها وطرق التحقق من صحتها والجهة التي تصدرها.
ويجوز للوزير أن يفرض رسماً مقابل الحصول على البطاقة أو تجديدها بحيث لا يجاوز مائتين وخمسين مليماً، على ألا يفرض هذا الرسم خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 3
يعين وزير الداخلية بقرار منه نموذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وتجديدها وطريقة تقديمه والجهة التي يقدم إليها والشهادات والمستندات الواجب إرفاقه به، ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة ومن أي رسم مقرر للحصول على الشهادات والمستندات المذكورة أو صورها.
مادة 4
على صاحب البطاقة أن يخطر الجهة التي أصدرتها بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حصول التغيير وعليه أن يرفق البطاقات بالإخطار، وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الجهة التي يقع في دائرتها المحل الجديد.
مادة 5
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر عن ذلك الجهة التي أصدرتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الفقد أو التلف، وعليه أن يطلب بطاقة أخرى من تلك الجهة أو من الجهة التي يقع في دائرتها محل إقامته.
مادة 6
تعتبر البطاقات الشخصية الصادرة وفق أحكام هذا القانون دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
مادة 7
على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى رجال الأمن العام المختصين متى طلبوا منه ذلك فإذا رأوا استبقاء البطاقة معهم وجب عليهم تسليم صاحبها إيصالاً.
مادة 8
لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد أن يستخدموا أو أن يستبقوا في خدمتهم أي شخص بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة شخصية صادرة وفق أحكام هذا القانون.
مادة 9
على مديري الفنادق وما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الواردة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
مادة 10
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب مديرو الهيئات الخاصة والأفراد ومديرو الفنادق الذين تقع منهم مخالفة لحكم المادتين 8 و9 من هذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت بشأنهم المخالفة.
ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 11
لا تسري أحكام هذا القانون إلا في المناطق التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه يعين فيه تاريخ بدء سريان القانون في كل منطقة والمدة اللازمة لتنفيذه فيها.
مادة 12
يستمر العمل بالبطاقات الشخصية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين الولائية إلى أن تنتهي مدتها ويتبع في تجديدها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.
وتلغى قوانين البطاقات الشخصية الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 13
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية
-
قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية
-
قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني
-
قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له
-
قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني
-
قرار رقم 467 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن البطاقات الشخصية الإلكترونية
-
قانون رقم 7 لسنة 1998 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
القانون رقم 36 لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م
-
قانون رقم 59 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
قانون رقم 55 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية
-
قانون رقم 117 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 7 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية