قانون رقم 169 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات تكاليف مشروع شراء وحدات ديزل للطوارىء فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ – 1975/72 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 30, 1972
-
الرقم:169
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 169 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات تكاليف مشروع شراء وحدات ديزل للطوارىء فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ – 1975/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 75/72م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 ه/ 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/93 هـ -73/72 م،
- و على القانون رقم 93 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 72/ 73 م بتغطية تكاليف توريد مولدات ديزل للمؤسسة العامة للكهرباء،
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزداد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ 72/ 75 م لتكاليف المشروع رقم 21 (شراء وحدات ديزل للطوارىء) المدرج بالبند الفرعي أ (محطات التوليد) من البند رقم 1 (برنامج محطات التوليد و الشبكات) بالباب الرابع (قطاع الكهرباء) من 820000 د.ل (ثمانمائة وعشرين ألف دينار) الى 1504568 د.ل (مليون وخمسمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستين دينار).
اي بزيادة مقدارها 684568 دينار (ستمائة وأربعة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية وستين دينار).
وتغطى هذه الزيادة نقلا من تقديرات الباب الرابع عشر (قطاع احتياطى المشاريع) بالخطة المذكورة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- صدر فى 25 شوال 1392 هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1972 م
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً