أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 م بشأن الجمعيات

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 م بشأن الجمعيات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بعنوان الباب الخامس من القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات المشار إليه والمواد الواردة به النصوص التالية:

الباب الخامس

الجمعيات ذات الصفة العامة

وجمعيات الصداقة أو السلام

مادة 55 

الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة – يجوز بناء على طلبها – أن تعتبر جمعية ذات صفة عامة، وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر باعتماد نظامها ويحدد القرار ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات التي تقوم بها الجمعية، كما يجوز أن تفرض عليها بالقرار المذكور ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة، وتستثنى الجمعيات المذكورة من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.

مادة 56 

يجوز إنشاء جمعيات تسمى جمعيات الصداقة أو السلام يشترك في عضويتها وعضوية مجالس إدارتها رعايا الدول الصديقة تستهدف توثيق عرى الصداقة وخدمة السلام بين الشعوب، يصدر بإنشائها وتحديد شروط العضوية فيها وكيفية إدارتها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.ويجب أن يكون أغلبية أعضاء مجالس الإدارة من مواطني الجمهورية العربية الليبية.

مادة 2

على وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 28 صفر 1397 هـ
  • الموافق: 16 فبراير 1977 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد عبد السلام الفيتوري
  • وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.