قانون رقم 16 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 17, 1976
-
الرقم:16
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 16 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليها بمدينة عدن بتاريخ 25 شوال 1395هـ الموافق 29 اکتوبر1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 ربيع الأول 1396هـ
- الموافق 17 مارس 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
- وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،
- تنفيذ لما ورد بالمادة 4 من خطة العمل المنبثقة عن اتفاقية طرابلس المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مدينة طرابلس بتاريخ غرة جمادى الثاني 1395 هـ الموافق 12 يونيو 1975 م
فقد اتفقتا على ما يلى:
مادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قرضاً مالياً بما يعادل 7 سبعة ملايين دينار يمني لتمويل مشروع كهرباء وادي حضر موت.
مادة 2
تحويل قيمة القرض المشار إليه فى المادة الأولى إلى حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عن طريق المصرف العربي الليبي الخارجي على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من يناير 1976م شريطة أن يكون قد تم توقيع عقد أو عقود المشروع ووفقاً لمراحل تقدم إنجازه، ويحق لحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية توقيع العقد الخاص بالمشروع اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
مادة 3
يكون القرض بفائدة سنوية مقدارها 3 ٪ ثلاثة في المائة وتستحق الفوائد في نهاية كل سنة.
مادة 4
تقوم حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتسديد المبلغ المستخدم من القرض على أقساط سنوية متساوية خلال خمس عشرة سنة، ويبدأ سداد القسط الأول من أصل القرض بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دفع القسط الأخير من قبل الجمهورية العربية الليبية.
مادة 5
يكون دفع مبالغ القرض وسداد أقساط الفوائد المستحقة عليه بالدولار الأمريكي وعلى أساس ما يساويه كل دينار يمنى بالنسبة للدينار الليبي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف ليبيا المركزى فى كل تاريخ ولأغراض هذه الاتفاقية يحتسب الدولار على أساس كل دولار يساوي 0,736662 جرام من الذهب الخالص.
مادة 6
تتعهد حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتسديد القرض والفوائد المترتبة عليه، وفقاً لتواريخ استحقاقها دون أية عوائق أو تأخير.
مادة 7
ان مبلغ القرض والفوائد الناجمة عنه سوف لن تكون خاضعة لأية ضرائب أو رسوم مفروضة الآن أو قد تفرض مستقبلا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
مادة 8
يقوم مصرف اليمن في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والمصرف العربي الليبي الخارجي في الجمهورية العربية الليبية بوضع الترتيبات المصرفية التى يقتضيها استعمال هذا القرض وتسديده وذلك في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 1975م.
مادة 9
أى نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سوف يتم الفصل فيه ودياً بواسطة الاتصالات المباشرة بين الطرفين.
مادة 10
هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق تصبح عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين·
- حررت في عدن بتاريخ 25 شوال 1395 هـ الموافق 29 أكتوبر 1975م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
- عيسى حياد البعباع
- مدير الادارة الاقتصادية بوزارة الخارجية
- فرج سعيد بن غانم
- وكيل وزارة التخطيط
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً