أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى الاتفاق الموقع بمدينة بنغازي في 1 ذو الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972 م بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 12 محرم 1394 هـ الموافق ٤ فبراير 1974 م الملحقة نصوصها بهذا القانون وهى الآتى بيانها:

اتفاقية بإنشاء الشركة الصومالية الليبية للتنمية الزراعية

اتفاقية بإنشاء الشركة الصومالية الليبية البحرية.

خطة عمل لتنفيذ الاتفاق بشأن التعاون فى المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • محمد على الجندى – وزير العدل
  • الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
  • محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
  • الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
  • المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 24 محرم 1394 هـ
  • الموافق 16 فبراير 1974 م