قانون رقم 16 لسنة 1970 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 9, 1970
-
الرقم:16
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 16 لسنة 1970 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على القانون المدنى.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس ادارة مؤقتاً لأية جمعية من الجمعيات الخاصة،يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس إدارتها فى النظام الأساسى لها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات يستوجب هذا الاجراء أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده انعقاداً صحيحاً،أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأي سبب ما من الأسباب.
كما يجوز للوزير أن يسند إلى المدير أو مجلس الادارة المؤقت الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية كلها أو بعضها اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة
مادة 2
على أعضاء مجلس ادارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا الى تسليم المدير أو مجلس الادارة المؤقت الذى يعينه وزير العمل والشئون الاجتماعية،طبقاً لحكم المادة السابقة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ولا يخل هذا التسليم بما يترتب فى ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون.
مادة 3
يعاقب على مخالفة حكم هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له
بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.
مادة 4
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية
- مجلس قيادة الثورة
- عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
اترك تعليقاً