أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

تلغى المادتان 13 و 16 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات 13 المعدلتان بالمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات الصادر في 28 سبتمبر 1965 ويستعاض عنهما بالنص الاتى:

مادة 13:

لا يجوز فتح صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة ويصدر الترخيص بناء على طلب يقدم الى وزارة الصحة ويكون مرفقا بالمستندات التالية:

  1. إثبات شخصية الطالب.
  2. شهادة حسن السيرة والسلوك.
  3. رسم كروكى ووصف للمحل يبين فيهما الشارع والحى الذى يقع فيه المحل ورقم العقار واسم مالكه ووصف الغرف الموجودة به ووسائل التهوية والضوء وكذلك كيفية تزويد المياه وتصريفها.
  4. الإيصال الدال على دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 14.
  5. اقرار مصدق عليه من البلدية أو قسم الصحة بالمنطقة ببيان المسافة الواقعة بين المكان المطلوب فتح صيدلية به وأقرب صيدلية موجودة في تلك الجهة.
  6. إقرار من الطالب بأنه سيدير صيدليته بنفسه إذا كان يحمل شهادة في الصيدلة أو سيعين لادارتها صيدليا مؤهلا إذا تعذر عليه إدارتها بنفسه أو لم يكن صيدليا مؤهلا.

مادة 16:

لا يمنح ترخيص بفتح صيدلية ما لم تكن على مسافة ثلاثمائة وخمسين مترا من أية صيدلية أخرى مفتوحة وتقاس المسافة بحيث تفتح الصيدلية المراد فتحها فى مركز دائرة يكون نصف قطرها 350 مترا.

مادة 24:

مادة 2

إذا توفى صاحب صيدلية جاز بقاء الرخصة لصالح الورثة على ان تكون ادارة الصيدلية دائما للصيدلى وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 3

يستمر العمل بحكم المادة 37 مكرر من المرسوم الملكي بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات والمضافة بالقا بالقانون الصادر في 14 أكتوبر سنة 1959 وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 25 نوفمبر 1967.

مادة 4

على وزير الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 16 محرم 1388
  • الموافق 14 ابريل 1968
  • بأمر الملك ادريس
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
  • عمر جعودة وزير الصحة العامة