قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الثامن من شهر شعبان/1434 هـ الموافق السادس عشر من شهر يونيو/2013م.
صدر القانون الآتي
المادة 1
يلغى التعديل الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 1428 م.
المادة 2
استثناءاً مما ورد بالتشريعات النافذة بالخصوص لا يجوز الدفع بسبق الفصل في الدعاوى بطلب تعديل تاريخ الميلاد التي صدرت بشأنها أحكام قضائية خلال الفترة من 1/1/1979 إلى تاريخ 31/12/1989 م.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.