قانون رقم 15 لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
يكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذا القانون،ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
مادة 2
تنشأ دار مستقلة تسمى دار الإفتاء وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس ولها أن تنشئ فروعا في أنحاء ليبيا وتتولى الدار المهام التالية:
مادة 3
تتكون الموارد المالية للدار من ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق مشروع الموازنة الذي تتقدم به.
مادة 4
للدار و للمجلس التابع لها الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل العلمية والبحثية في التخصصات المختلفة،وتحدد مكافآتهم بقرار يصدره المفتي،ولا يكون حق التصويت في القرارات إلا لأعضاء مجلس دار الإفتاء أو مجلس البحوث التابع لدار الإفتاء أو مجلس البحوث التابعة للدار فيما يحال إليه.
مادة 5
يتبع الدار عدد من الإدارات و المكاتب على النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية.
مادة 6
يعين المفتي من المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله بناء على ترشيح من مجلسي الدار و البحوث والدراسات الشرعية وتكون له رتبة الوزراء وراتبه،وتكون تبعيته للمجلس الوطني الانتقالي.
ويعين نائب المفتي في الدار المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله بناء على ترشيح المفتي وتكون له رتبة وكيل وزير وراتبه،ويساعد المفتي على أداء عمله عند وجوده وينوب عنه حال غيابه ويعين المفتي مفتر الفروع.
مادة 7
مادة 8
يرأس المفتي دار الإفتاء ومجلس الدار المشار إليه في المادة 20 فيما يأتي،ومجلس البحوث والدراسات الشرعية وإدارة شؤونها وتمثيلها أمام الغير.
مادة 9
فيما يتعلق بتصدي المفتي ونائبه للفتوى الشرعية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله.
مادة 10
يصدر المفتي الفتاوى الشرعية فيما يعرض عليه،ويحيل إلى مجلس البحوث والدراسات الشرعية الأمور التي تقع ضمن اختصاص المجلس.
مادة 11
المرجعية في الفتوى إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على المذهب السائد في البلد،وعند وقوع الاختلاف في المذهب السائد يكون الأحد بالراجح مما عليه اختيار إمام المذهب وكبار تلاميذه المتقدمين،ويجوز استثناء في بعض القضايا الاستعانة بغير المذهب السائد عن الحاجة رفعا للحرج العام.
مادة 12
تقدم الاستفتاءات إلى الدار بكل الطرق الممكنة،شفاهة أو كتابة عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو موقع الدار على الإنترنت وتصدر جميع الفتاوى الشرعية دون مقابل ولا تستوفي أي رسوم أو أتعاب عليها.
مادة 13
على أفراد المجتمع كافة احترام الفتوى الصادرة عن الدار أو أحد مجلسيها ولمن أراد التظلم من الفتوى أن يتقدم به إلى مجلس الدار لدراسة فحواه ومراجعتها للبت فيها.
ولا يجوز مناقشة الفتاوى في وسائل الإعلام.
لدار الإفتاء بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضع الضوابط المنظمة للتصدي للفتوى الشرعية.
مادة 14
يجوز طلب أدلة الفتوى إذا لم تكن مرفقة بالفتوى في الأحوال التالية:
مادة 15
لا يجوز التساهل في الفتوى المراد من التنصل من التكاليف،ويجوز التيسير فيما يحتاج إليه من المسائل الاجتهادية.
مادة 16
لا يجوز للمفتي تلقين الخصوم أو مساعدتهم في منازعتهم،ولا يجوز طلب ولا بذل الفتوى في المسائل المعروضة على القضاء أو التي سبق عرضها عليه،يجوز للمفتي أن يرد على الاستفسارات التي ترد إليه من القضاة.
مادة 17
لا يجوز للمفتي إفشاء اسم المستفتي،ولا الفتوى إذا طلب المستفتي ذلك،إلا إذا تبين أن بموضوع الفتوى خطرا،أو أنه يشكل جريمة،فيجب تبليغ الجهات المختصة.
مادة 18
يكون عمل المفتي على سبيل التفرغ ويجوز له استثناء الجمع بين وظيفة المفتي والخطابة و الوعظ.
مادة 19
لا يجوز للمفتين اشتراء الحقوق التي يستفتون عنها،ولا أن يكونوا وكلاء عنها بأسمائهم أو اسم غيرهم.
مادة 20
يتكون مجلس الدار من المفتي ونائبه ومفتي الفروع ويتولى رئاسته المفتي،وتكون اجتماعاته كل ثلاثة أشهر وله أن يعقد جلسة طارئة إذا لزم الأمر بناء على دعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه يحدد فيها وقت الاجتماع ومكانه والأمور المطلوب نقاشها وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة،وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 21
وتعقد الاجتماعات بمقر دار الافتاء،ويجوز انعقادها في أي مكان آخر،بشرط توجيه الدعوة قبل موعد الاجتماع بوقت مناسب.
مادة 22
مادة 23
لمجلس الدار أن يحيل إلى مجلس البحوث والدراسات الشرعية ما يرى الحاجة لإحالته من المسائل المتعلقة بالمصالح العليا بالبلاد.
مادة 24
يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس البحوث والدراسات الشرعية ذات الشروط المطلوبة في مفتي الفروع.
مادة 25
مادة 26
يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ومقررا للمجلس،ويعقد المجلس اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر،ويجوز أن يعقد اجتماعا طارئا عند الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه مشفوعة بالقضايا المطلوبة طرحها،على أن توجه الدعوة مع القضايا المطلوب طرحها قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل.
ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة،وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين،وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي من الرئيس،وكل عضو له حق الاعتراض على القرارات،وله أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع.
وإذا لم تتوفر الأغلبية يحال الموضوع على مزيد من منهم البحث ويحدد له موعد فيما بعد.
مادة 27
تحدد مكافآت أعضاء مجلس البحوث،ومقرره بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 28
تنتهي عضوية أي من أعضاء مجلس البحوث والدراسات الشرعية في الحالات التالية:
مادة 29
يعين المفتي العام مفتين فرعيين في المدن الرئيسية حسب الهيكل الإداري التي تعتمده الدار في اللائحة التنفيذية.
مادة 30
يشترط في مفتي الفروع ما يشترط في المفتي العام باستثناء المؤهل العلمي فيكتفي فيه بأن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
مادة 31
على المفتي الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم،وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار.
على مفتي الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمتقين المحليين لتوجيههم،وتنظيم أعماله.
مادة 32
يعين المفتي العام مفتين محليين بناء على ترشيح من مفتي الفروع.
مادة 33
يشترط في المفتين المحليين،وما يشترط في مفتي الفرع،ويعتبر تعيينه لاغيا إذا اختل شرط من شروط تعيينه.
مادة 34
تكون متابعة المفتين المحليين في كفائتهم العلمية وأدائهم لأعمالهم من مسؤولية مفتي الفروع التابعين لهم،وعليهم أن يوافوا المفتي العام بتقارير دورية عنهم.
مادة 35
يختص المفتي المحلي بإصدار الفتاوى الشرعية في نطاقه،وذلك في المسائل ذات الطابع الشخصي،وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء،وما يتلبس أمره في كونه شخصيا أو عاما يتم البث في بالتوفيق مع مفتي الفرع.
يلتزم المفتي المحلي بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات،ويدون الفتاوى التي يصدرها في سجل خاص ويرسل من منها نسخة إلى مفتي الفرع،وإلى المفتي العام.
على المفتي المحلي أن يقدم تقريرا شهريا لمفتي الفرع عن فتاويه خلال شهر.
مادة 36
مادة 37
ويكون العزل بمرسوم من المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله بناء على توصية من الدار والمجلس بالأغلبية المطلقة لكل منها.
مادة 38
تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدرها الدار الفروع التابعة لها والمعاملة الوظيفية لأعضاء الدار والمجلس ولوائح تنظيم العمل و النظم التأديبية للأعضاء.
مادة 39
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية.
والمجالس المحلية وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
29/ربيع الأول/1433هـ
بتاريخ: 20/2/2012م