قانون رقم 142 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 أكتوبر 1972
-
الرقم:142
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 142 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 142 لسنة 1970م بشأن الأراضي والآبار القبلية،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه فقرة جديدة برقم 3 و بالنص الآتي:
“3 – الأراضي والآبار القبلية في حكم هذا القانون هي الأراضي والآبار التي تنتفع بها على وجه الشيوع قبيلة أو أكثر طبقا للعرف والعادات السائدة, ولا يشمل ذلك الأراضي التي يملكها أفراد محددون أو عائلة معينة”.
مادة 2
تضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكرر و بالنص الآتي” في حالة اتفاق المنتفعين على تقسيم الأراضي والآبار التي استمر انتفاعهم بها إلى وحدات صالحة للاستثمار, بموافقة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, يجوز للمؤسسة تمليك هذه الوحدات إلى المنتفعين وفقا لإجراءات التمليك المتبعة بشأن التصرف بالأراضي الزراعية والمستصلحة والمملوكة للدولة”.
مادة 3
يحل الوزير المختص بناء على عرض المحافظ، محل مجلس الوزراء في مباشرة الصلاحيات الواردة في المادة 3 من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه ويحل المحافظ بالاتفاق مع الوزير المختص في مباشرة الصلاحيات الواردة في المادة 6 من ذلك القانون.
مادة 4
تلغى المادة 7 من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه.
مادة 5
على الوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2 رمضان 1392 هـ
- الموافق 9 أكتوبر 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
-
قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009 م للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
اترك تعليقاً