أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 139 لسنة 1970 م في شأن تقسيط ضريبة الدمغة على عقود تمليك المساكن الحكومية

نشر في

قانون رقم 139 لسنة 1970 م في شأن تقسيط ضريبة الدمغة على عقود تمليك المساكن الحكومية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تستوفى على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ضريبة الدمغة المنصوص عليها في البند 25 أ من جدول ضريبة الدمغة المرافق للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1968 م، المشار إليه، والتى تستحق على عقود بيع المساكن الحكومية بالتقسيط.

ويسرى حكم المادة السابقة على ما لم يحصل من ضريبة الدمغة المستحقة على العقود المذكورة التي أبرمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تبدأ مدة الخمس السنوات المشار إليها بالنسبة إلى ما لم يحصل من الضريبة على هذه العقود اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2 

يعفى المنتفعون في عقود بيع المساكن الحكومية بالتقسيط من غرامات التأخير المترتبة على عدم أدائهم ضريبة الدمغة على العقود المذكورة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والاسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.