قانون رقم 129 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أكتوبر 1970
- رقم التشريع: 129
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قانون رقم 129 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة
يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرافق.
مادة 2
تسوية حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة
تسوى حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون على أساس منحهم المرتبات المقررة بالجدول المرافق مضافا إليها عدد من العلاوات يعادل ما استحقه كل منهم في وظيفته الحالية من علاوات على أن يحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالفرق بين مرتبه الحالي ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة والمرتب الذي يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون ويستهلك هذا الفرق من العلاوات السنوية وعلاوة الترقية التي يستحقها كل منهم مستقبلا.
مادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي العقيد/ معمر القذافي
- وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 26 شعبان 1390 هـ
- الموافق 26 أكتوبر 1970 م
جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العام
الوظيفة والدرجة | المرتب السنوي: | الزيادة السنوية: | عدد الزيادات السنوية | |
حد أدنى | حد أعلى | |||
النائب العام | ويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا من حيث المرتب | |||
رؤساء محاكم الاستئنافوالمحامون العامون من الفئة أ | 2820 | 3270 | 90 | 5 |
وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئةب | 2460 | 2835 | 75 | 5 |
المستشارون ورؤساء النيابة | 2250 | 2550 | 60 | 5 |
رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى | 2100 | 2370 | 54 | 5 |
وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية | 1860 | 2100 | 48 | 5 |
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى | 1710 | 1830 | 48 | 5 |
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية | 1500 | 1710 | 42 | 5 |
وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة وقضاة من الدرجة الثالثة | 1200 | 1410 | 42 | 5 |
مساعدو النيابة وقضاة من الدرجة الرابعة | 1020 | 1200 | 36 | 5 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.