قانون رقم 129 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 129 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

المحتويات

تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة 

يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرافق.

مادة 2

تسوية حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة 

تسوى حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون على أساس منحهم المرتبات المقررة بالجدول المرافق مضافا إليها عدد من العلاوات يعادل ما استحقه كل منهم في وظيفته الحالية من علاوات على أن يحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالفرق بين مرتبه الحالي ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة والمرتب الذي يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون ويستهلك هذا الفرق من العلاوات السنوية وعلاوة الترقية التي يستحقها كل منهم مستقبلا.

مادة 3

بدء العمل بالقانون ونشره فى الجريدة الرسمية 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العام

الوظيفة والدرجةالمرتب السنوي:الزيادة السنوية:عدد الزيادات السنوية
حد أدنىحد أعلى
النائب العامويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا من حيث المرتب
رؤساء محاكم الاستئنافوالمحامون العامون من الفئة أ28203270905
وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئةب24602835755
المستشارون ورؤساء النيابة22502550605
رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى21002370545
وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية18602100485
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى17101830485
قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية15001710425
وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة وقضاة من الدرجة الثالثة12001410425
مساعدو النيابة وقضاة من الدرجة الرابعة10201200365
ls.org.ly