Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1986 م ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

نشر في

التعديلات

قانون رقم 12 لسنة 1986 م ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

مؤتمر الشعب العام 

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1395 و.ر الموافق 1986 م.

وبعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1972 م ، المعدل لقانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتي:

مادة 9: 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة واللجان الشعبية للخزانة في البلديات – بحسب الأحوال – فور صدور قانون الميزانية تفويضات مالية لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية ، ويجوز أن يكون التفويض بجزء من الاعتمادات السنوية حسبما تقرره اللجنة الشعبية العامة للخزانة.وترسل صورة من كل تفويض إلى رئيس ديوان المحاسبة والإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للخزانة والإدارة العامة للحسابات.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 6/ شوال/ 1395 من وفاة الرسول.
  • الموافق: 12/ يونيو/ 1986م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.