قانون رقم 12 لسنة 1975 م بشأن تنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
تنطلق الحركة الكشفية من المبادئ الإسلامية الخالدة والقيم العربية الأصيلة وتهدف إلى تنمية شخصية المواطـن في إطار هذه المبادئ والقيم وتنظم على الأسس التربوية التالية:
مادة 2
الحركة الكشفية هيئة تربوية اجتماعية أهلية ذات نفع عام تحمل اسم الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
مادة 3
تتمتع الحركة العامة للكشافة والمرشدات بالشخصية المعنوية و بامتيازات السلطة العامة الآتية:
مادة 4
الحركة العامة للكشافة والمرشدات عضو في الحركة الكشفية والإرشادية العربية والعالمية وتعمل على توثيق صلاتها بهما.
مادة 5
يحق لكل شخص الانضمام إلى حركة الكشافة والمرشدات دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين وفقاً للقواعد التي تضعها هيئة القيادة العامة.
مادة 6
تنشأ قيادة عامة للحركة العامة للكشافة والمرشدات تتولى الإشراف على إدارة الحركة الكشفية في البلاد كما تنشأ بقرار من هيئة القيادة العامة مفوضيات كشفية بالمناطق وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة وتشكل القيادة العامة والمفوضيات وتزاول نشاطها وفقاً لأحكام النظام الأساسي للحركة العامة للكشافة والمرشدات الذي يصدر بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
مادة 7
مقر قيادة الحركة العامة للكشافة والمرشدات مدينة طرابلس ويجوز نقله إلى مدينة أخرى بناء على قرار هيئة القيادة العامة.
مادة 8
لا يجوز للكشافة والمرشدات الاشتغال بالمسائل السياسية أو الحزبية أو الاشتراك في الحفلات والاستقبالات السياسية على أنه يجوز بقرار من هيئة القيادة العامة الاشتراك في المهرجانات والمناسبات الوطنية.
مادة 9
لا يجوز لأية هيئة أو جماعة أن تمارس النشاط الكشفي في البلاد دون الحصول على إذن كتابي بذلك من هيئة قيادة الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
مادة 10
يحظر التزيي وبغير وجه حق بأزياء الحركة العامة للكشافة والمرشدات أو حمل أو استعمال أو سمتها أو شعاراتها أو علاماتها أو شاراتها كما يحظر تقليد أي شيء من ذلك.
مادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ويحكم بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة.
مادة 12
تعفى الحركة العامة للكشافة والمرشدات من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها وتلزم لممارسة نشاطها ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب ورسوم التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
مادة 13
يلغى قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا المشار إليه،ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً