Skip to main content

قانون رقم 117 لسنة 1973 م بتعديل حكم في القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها

نشر في

قانون رقم 117 لسنة 1973 م بتعديل حكم في القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها

الادارية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية.

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

تضاف فقرة جديدة الى المادة 9 من القانون رقم 78 لسنة 1973 م المشار إليه نصها الآتي : باستثناء الجامعة التي تكون مدة عضوية اللجان فيها سنة واحدة تبدأ في يناير من كل عام.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام احمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • صرد في 26 من ذي القعدة 1393 هـ
  • الموافق 20 من ديسمبر 1973 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.