أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 117 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية

نشر في

قانون رقم 117 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى اللائحة الداخلية لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى المادة 54 من القانون رقم 36 لسنة 1968م في شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

وتقوم اللجنة بفحص الطعون المقدمة إليها وتبت فيها خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء ميعاد الطعن، ويجوز بقرار من الوزير مد مدة البت في الطعون، لمدة قدرها ستة أشهر أخرى، أو أكثر إلى أن تنتهي اللجنة من عملها، وتحال إلى اللجنة طلبات التصحيح أو التغيير التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتكون قرارات اللجنة الصادرة في الطعون أو الطلبات المذكورة نهائية، وتعيد اللجنة تنظيم السجلات طبقا لهذه القرارات.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1968م المشار إليه، وعلى وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/عبدالمنعم الهوني
  • وزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 5 شعبان 1390 هـ
  • الموافق: 5/أكتوبر /1970