قانون رقم 112 لسنة 1970 م بتحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 25, 1970
-
رقم الإصدار:112
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 112 لسنة 1970 م بتحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1964 م.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1964م في شأن مرتبات الوزراء.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تحدد مرتبات رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاء المجلس المذكور على الوجه الآتى:
يتقاضى رئيس مجلس قيادة الثورة المرتبات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ويتقاضى عضو مجلس قيادة الثورة المرتبات المقررة للوزير والمنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 1964 م المشار إليه.
مادة 2
لا يجوز لرئيس مجلس قيادة الثورة ولا لأعضاء المجلس الجمع بين المرتبات المشار إليها فى المادة السابقة وبين أى مرتب أو مكافأة مقررة لأي منصب أو وظيفة يتولونها أو لرتبهم العسكرية.
مادة 3
تسرى أحكام المادتين 3 و 4 من القانون رقم 20 لسنة 1964 م المشار إليه على رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاء المجلس المذكور.
مادة 4
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الموافق أول سبتمبر 1970 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء
- الرئيس / عمر عبدالله المحيشي – وزير الخزانة
- صدر في 25 رجب 1390 هـ
- الموافق 25 سبتمبر 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 620 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 577 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
اترك تعليقاً