Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 2014 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

16 أبريل 2014

قانون رقم 11 لسنة 2014 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م .
  • قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري.
  • القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية.
  • القانون رقم 3 لسنة 1986م بشأن من أين لك هذا.
  • القانون رقم 10 لسنة 2005م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
  • القانون رقم 21 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • القانون رقم 2 بشأن مكافحة غسل الأموال.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
  • القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • القانون رقم 20 لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 179 المنعقد بتاريخ 23/جمادي الأول/ 1435هـ، الموافق 2014/3/25م.

أصدر القانون الآتي:

أحكام عامة

إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع السلطة التشريعية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة “سبها” ويجوز لها إنشاء فروع داخل ليبيا.

اختصاصات  الهيئة

مادة 3

تباشر الهيئة اختصاصاتها وفقا لما يلي:-

  1. إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد التي ترى الهيئة الحاجة إلى تعديلها وإحالتها لمجلس هيئة مكافحة الفساد لدراستها.
  2. مراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الحكومة الليبية فيها, واقتراح الإجراءات المناسبة حيالها.
  3. تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها وطلب أي بيانات أو إيضاحات تتعلق بها من ذوي الشأن أو الجهات المختصة.
  4. المساهمة في وضع الأسماء المضافة إلى قوائم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 2012/36م, المعدل بالقانون رقم 2012/47م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  5. التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة للعمل على استرداد الأموال الناتجة عن الفساد في الداخل والخارج.
  6. تمثيل ليبيا في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد.
  7. القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وعلى الأخص:-
  8.  الجرائم المنصوص عليه في القانون رقم 2 لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
  9. الجرائم الماسة بالأموال العامة و المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
  10.  الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون رقم 2 لسنة 1979م وتعديلاته.
  11.  جرائم إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والوساطة والمحسوبية.
  12.  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1986م بشأن من أين لك هذا.
  13. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1994م بشأن التطهير.
  14. أي فعل أخر نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.

مادة 4

لرئيس الهيئة أن يأمر بتجميد أي أموال يشتبه في أنها متحصلة من جريمة فساد وفي حالة ثبوت الجريمة طبقا للتشريعات النافذة يجوز له أن يأمر بالحجز الإداري وفقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 152 لسنة 1970م.

مادة 5

لموظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة مأمور الضبط القضائي الاطلاع على دفاتر المشتبه فيه كما لهم الحصول على المعلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن يستعينوا في أداء مهامهم بمن يرون الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين ولهم حق الاطلاع على كافة المستندات حتى ولو كانت سرية، ولهم حق استدعاء من يرون لزوما لسماع أقواله.

مادة 6

للهيئة بقرار من مجلسها أن تطلب من أي شخص يشتبه في حصوله على أموال غير مشروعة أن يبين المصدر المشروع لأمواله.

الفصل الثاني في نظام الهيئة

مجلس هيئة مكافحة الفساد

مادة 7

يكون للهيئة مجلس يسمى “مجلس هيئة مكافحة الفساد” يتألف من رئيس ووكيل الهيئة وخمسة أعضاء يمارسون أعمالهم على سبيل التفرغ التام يتم تسميتهم من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة.

ويختص المجلس بما يلي:-

  1.  رسم السياسة العامة للهيئة لتحقيق أهدافها.
  2.  تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد.
  3. العمل على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بهذا الشأن.
  4. دراسة التقارير الدورية التي تعدها الهيئة بشأن مكافحة الفساد والتصديق عليها قبل إحالتها إلى الجهات المختصة.
  5. متابعة تنفيذ ليبيا لالتزاماتها الدولية المترتبة على تصديقها أو انضمامها إلى الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد.
  6. متابعة عمل الهيئة فيما يتعلق بعلاقات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتقييمها والعمل على تعزيز التعاون مع اللجان والهيئات النظيرة.
  7. ترشيح ممثلي الهيئة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد.

رئيس الهيئة

مادة 8

يرأس الهيئة شخصية مشهود لها بالكفاءة والاستقامة والنزاهة والخبرة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد ويعين ويعفى من منصبه وتقبل استقالته بقرار من السلطة التشريعية، ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة وزير.

مادة 9

تكون ولاية رئيس الهيئة ووكيلها ومجلس إدارتها مدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 10

رئيس الهيئة غير قابل للعزل ولا تنتهي ولايته إلا في الحالات التالية:

  1. الاستقالة.
  2. بلوغ سن التقاعد.
  3. ثبوت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية.
  4. تكليفه بوظيفة أو مهمة أخرى بموافقته.
  5. صدور قرار تأديبي بعزله.

وكيل الهيئة

مادة 11

يعين وكيل الهيئة بقرار من السلطة التشريعية للدولة, ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة وكيل الوزارة, ولا يجوز إعفاؤه من وظيفته أو نقله إلا بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة.

الموانع والمحاذير

مادة 12

لا يجوز لرئيس الهيئة ووكيلها وأعضاء مجلسها وموظفيها أثناء توليهم وظائفهم شغل أية وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط أخر سواء كان ذلك النشاط تجاري أو صناعي أو مالي أو خدمي كما لا يجوز لهم إبرام عقد أو التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات ولجان المراقبة والمراجعة أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الاستغلال ولو كان بطريق المزايدة كما لا يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤجروا شيئا من ممتلكاتهم للحكومة.

شروط اعضاء الهيئة ورئيسها

مادة 13

يشترط في رئيس الهيئة ووكيلها وأعضاء مجلسها وموظفيها أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد، ولا يجوز منح صفة الضبط القضائي لغير حملة المؤهلات المذكورة ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلو الوظائف الإدارية والكتابية والحرفية.

حلف اليمين

مادة 14

يحلف رئيس الهيئة ووكيلها وأعضاء مجلسها قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لليبيا، وأن احترم الدستور, والقوانين والأنظمة المعمول بها، وأن أقوم بالمهام الموكلة إلى بكل صدق وأمانة، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي ويكون حلف اليمين بالنسبة للرئيس والوكيل وأعضاء المجلس أمام السلطة التشريعية، وبالنسبة للموظفين أمام رئيس الهيئة.

اختصاصات رئيس الهيئة

مادة 15

يتولى رئيس الهيئة إدارة شؤونها والإشراف الإداري والفني على أعمالها وموظفيها, وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين، وتكون له السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة في ميزانية الهيئة، وله على وجه الخصوص:-

  1. تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
  2.  إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها.
  3.  اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
  4.  تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها.
  5.  إعداد تقارير عن نشاط الهيئة ورفعها إلى السلطة التشريعية.
  6. التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة.
  7. أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة.

ولرئيس الهيئة التفويض في بعض اختصاصاته المنصوص عليه في هذا القانون لوكيله.

تعيين أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها والمعاملة المالية 

مادة 16

تحدد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الهيئة وموظفيها بموجب قرار يصدر عن السلطة التشريعية بناءا على عرض من رئيس الهيئة.

مادة 17

يكون تعيين الموظفين بالهيئة وندبهم وإعارتهم للعمل بها وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئيس الهيئة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

صفة الضبط القضائي

مادة 18

يكون لرئيس ووكيل الهيئة وأعضاء مجلسها صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون, كما يجوز منح هذه الصفة لموظفي الهيئة الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها بقرار يصدر عن رئيس الهيئة.

مادة 19

في غير حالات التلبس لا يجوز القبض أو التحقيق أو اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس أو وكيل أو أعضاء مجلس الهيئة أو الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي إلا بإذن من الجهة المختصة.

ويصدر الإذن بالنسبة للرئيس والوكيل وأعضاء المجلس من رئيس السلطة التشريعية ويصدر الإذن بالنسبة لسواهم من رئيس الهيئة.

ويتعين في أحوال التلبس إبلاغ الجهات المختصة بإصدار الإذن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض.

مادة 20

للهيئة في سبيل مباشرتها لمهامها المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من رجال الشرطة والأجهزة الضبطية الأخرى.

كما لها الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بمهامها من غير العاملين بها ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة.

تحديد الاختصاص القضائي للجريمة

مادة 21

إذا تكشف للهيئة أثناء قيامها باختصاصاتها المنصوص عليها بهذا القانون وجود جريمة من الجرائم الجنائية سواء كانت تلك المتعلقة بجرائم الفساد أو الجرائم العادية يتم إحالتها إلى النائب العام للتحقيق والتصرف فيها.

أما إذا تبين لها أن هناك مخالفات مالية أو إدارية فعليها إحالة الأوراق إلى هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ إجراءاتها فيها وفقا لاختصاصاتها.

مادة 22

يجب على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والخبراء والمبلغين عن الجرائم من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب الشهادة أو الخبرة أو التبليغ.

موازنة مستقلة للهيئة 

مادة 23

يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة

أحكام ختامية إنتقالية

مادة 24

على كل من لديه معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد أن يقدم بلاغا عنها إلى الهيئة.

العقوبات

مادة 25

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو غرامة لا تزيد عن عشرة ألاف دينار أو بكلتا العقوبتين معا كل من ارتكب أي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 3 من هذا القانون

التقادم المسقط للعقوبة

مادة 26

لا تسقط جرائم الفساد بالتقادم.

تقرير سنوي يقدم  إلى السلطة التشريعية

مادة 27

تقدم الهيئة إلى السلطة التشريعية تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت لها مع إحالة تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك.

القانون المطبق على أعضاء الهيئة

مادة 28

تسري على موظفي الهيئة أحكام التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون.

مراجعة الحسابات

مادة 29

يراجع حسابات الهيئة ويعتمد حسابها الختامي ديوان المحاسبة.

إصدار اللائحة التنفيذية للقانون

مادة 30

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة.

إلغاء القانون رقم 63 لسنة 2012م

مادة 31

يلغى القانون رقم 63 لسنة 2012م بشأن هيئة مكافحة الفساد وتؤول كافة أصولها والتزاماتها إلى الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون, ويلغى كل نص يخالف ذلك.

بدء تنفيذ القانون

مادة 32

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 14/جمادى الآخر/1435هـ
  • يوافق 16/4/2014م.